السيد جعفر مرتضى العاملي

26

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

فإذا كان اعتراض المرأة خصوصاً الحائض بين المصلي ، وبين القبلة لا يقطع الصلاة ، فالمرور من بين يدي المصلي بطريق أولى ( 1 ) . وعن عائشة وهي ترد على قولهم : لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة قالت : أعدلتمونا بالكلب والحمار ؟ ! لقد رأيتني مضطجعة على السرير ، فيجيء النبي « صلى الله عليه وآله » ، فيتوسط السرير فيصلي ، فأكره أن أسنِّحه ( أي أن تستقبله ببدنها في صلاته ) ، فأنسل من قبل السرير ، حتى انسل من لحافي ( 2 ) . قال العيني : « وفيه دلالة على أن مرور المرأة بين يد المصلي لا يقطع صلاته ، لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي » ( 3 ) . وقال الطحاوي : « دل حديث عائشة على أن مرور بني آدم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة » ( 4 ) .

--> ( 1 ) عمدة القاري ج 4 ص 279 . ( 2 ) صحيح البخاري ( كتاب الصلاة ) باب الصلاة إلى السرير ، وباب استقبال الرجل وهو يصلي ، وباب من قال : لا يقطع الصلاة شيء و ( ط دار الفكر ) ج 1 ص 128 والسنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 276 وصحيح مسلم ج 2 ص 60 والسنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 276 ومسند ابن راهويه ج 3 ص 835 . ( 3 ) عمدة القاري ج 4 ص 288 . ( 4 ) عمدة القاري ج 4 ص 299 .